رفيق العجم

495

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

بأن يجعل أصلا والآخر فرعا بأولى من نقيضه . ( ش ، 673 ، 5 ) - لنصطلح على تسمية المكرّر في المقدّمتين علّة وهو الذي يمكن أن يقرن بقولك لأنه في جواب المطالبة . فإنه إذا قيل لك لم قلت أن النبيذ حرام فتقول لأنه مسكر ولا تقول لأنه حرام ( مح ، 32 ، 8 ) - العلّة إمّا أن توضع بحيث تكون حكما في المقدّمتين ، أو محكوما عليه في المقدّمتين ، أو توضع بحيث تكون حكما في إحدى المقدّمتين محكوما عليه في الأخرى وهذا الآخر هو النظم الأول ( مح ، 34 ، 15 ) - العلّة هي الحجاج فإنه متكرر في المقدّمتين ( مح ، 60 ، 11 ) - العلّة أخصّ من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم إلّا نتيجة جزئيّة وهو معنى النظم الثالث ( مح ، 60 ، 16 ) - العلّة أعمّ من المحكوم عليه وأخصّ من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم الأول وأمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة ( مح ، 60 ، 18 ) - العلّة أعمّ من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظم الثاني ولم ينتج منه إلّا النفي ( مح ، 61 ، 2 ) - العلّة والمعلول يتلازمان وإن شئت قلت السبب والمسبّب وإن شئت قلت الموجب والموجب ( مح ، 70 ، 8 ) - إن إستدللت بالعلّة على المعلول فقياسك قياس علّة ( مح ، 70 ، 9 ) - إن إستدللت بالعلّة على المعلول فالبرهان برهان علّة ( مس 1 ، 54 ، 14 ) - إن إستدللت بالمعلول على العلّة فهو برهان دلالة وكذلك لو إستدللت بأحد المعلولين على الآخر ( مس 1 ، 54 ، 15 ) - لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم ، وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم ، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا . ( مس 2 ، 228 ، 7 ) - نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه . ( مس 2 ، 230 ، 1 ) - الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه . ( مس 2 ، 230 ، 2 ) - مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة : الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلّلا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل . الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى . الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه . الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة